المادة 98: ساعات العمل الفعلية
تقرر المادة 98 من نظام العمل أن العامل لا يجوز تشغيله فعليا لأكثر من 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. كما تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين إلى ما لا يزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
المواد التالية تضيف تفاصيل مهمة. المادة 99 تجيز زيادة أو تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات بقرار من الوزير. والمادة 100 تتناول المنشآت التي تتطلب طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب بموافقة الوزارة، مع النظر إلى المتوسط خلال مدة محددة. لذلك يجب عدم تحويل الرقم العام إلى قاعدة وحيدة لكل قطاع أو وظيفة.
من الناحية العملية، تحتاج المنشأة إلى سياسة دوام واضحة وسجل يثبت وقت الحضور والانصراف والاستراحات. بدون سجل منتظم، يصبح تقييم تجاوز الساعات أو احتساب العمل الإضافي أصعب بكثير.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - نظام العمل
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - ساعات العمل الفعلية
| الموضوع | الأثر العملي |
|---|---|
| المعيار اليومي | راقب تجاوز 8 ساعات في اليوم، مع مراجعة أي استثناءات نظامية أو قطاعية. |
| المعيار الأسبوعي | راقب تجاوز 48 ساعة في الأسبوع عند اعتماد المعيار الأسبوعي. |
| رمضان | للعمال المسلمين، راجع حد 6 ساعات يوميا أو 36 ساعة أسبوعيا خلال الشهر. |
| العمل بالتناوب | قد توجد قواعد متوسطات وموافقات؛ لا تطبق قالبا عاما قبل مراجعة الحالة. |

